الحر العاملي

70

وسائل الشيعة ( آل البيت )

13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا [ 11544 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة ( 1 ) حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت ( 2 ) فيها . [ 11545 ] 2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكه للسنة التي يخرج فيها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلا أنه

--> الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 529 / 9 ، والتهذيب 4 : 69 / 187 ، والاستبصار 2 : 10 / 30 . ( 1 ) في الكافي : زكاته . ( 2 ) في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . 2 - قرب الإسناد : 59 .